السيد الخوئي
153
كتاب الصلاة
الندبي ولا تسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار ( 1 ) والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر . السادس : من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه ( 2 ) كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا بل يدورون في البراري وينزلون في محل العشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم ، نعم لو سافروا المقصد آخر من حج أو زيارة أو نحوهما قصروا ، ولو سافر أحدهم لاختيار منزل ، أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 21 أعداد الفرائض ح 4 .